يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وله…
هذا النظام ملغى.
هذا النظام ملغى.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وله…
لديك حساب؟ دخول