تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة
الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة
ملغى
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
أولا
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: الترتيبات: الترتيبات التنظيمية لهيئة الصحة العامة. الهيئة: هيئة الصحة العامة.…
ثانيا
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بوزير الصحة، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب…
ثالثا
تهدف الهيئة إلى حماية الصحة العامة وتعزيزها، والوقاية من الإصابة بالأمراض، ورفع الجاهزية العامة للاستجابة لطوارئ الصحة العامة من خلال تنظيم الجهود بين الجهات ذات…
رابعا
1- يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد من الأعضاء على النحو الآتي: أ- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء. عضوا ب- ممثل من وزارة الصحة. عضوا ج…
خامسا
يعد المجلس السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وإدارتها وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وتنفيذ اختصاصاتها، وله على وجه خاص ما يلي: 1- إقرار…
سادسا
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز -عند الحاجة- بموافقة الرئيس عقدها في مكان آخر. 2- يجتمع المجلس (أربع) مرات في السنة على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك…
سابعا
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد فيه أجره ومزاياه المالية الأخرى، يتولى إدارة شؤون الهيئة، وله على وجه خاص ما يلي: 1- الإشراف على سير العمل في…
ثامنا
يكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفق ترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.
تاسعا
1- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات التي تقدمها. ج- التبرعات والهبات والمساعدات…
عاشرا
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
حادي عشر
1- يقوم المجلس بإعداد مشروع تنظيم للهيئة، في ضوء ما ورد في الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشأن. 2- يرفع المجلس مشروع التنظيم -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذا البند…
ثاني عشر
تحل هذه الترتيبات محل قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 19 / 6 / 1434هـ.
ثالث عشر
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.