1- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات…
هذا النظام ملغى.
1- تتكون موارد الهيئة المالية من الآتي:
أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
ب- المقابل المالي للأعمال والخدمات…
لديك حساب؟ دخول