تخطَّ إلى المحتوى

المادة السابعة

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عقدها في مكان…