جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات التنظيمية- المعاني المبينة أمام كل منها: الهيئة: الهيئة السعودية للمياه. الوزير: وزير البيئة والمياه…
المادة الثانية
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا بالوزير. ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة.
المادة الثالثة
تهدف الهيئة إلى تنظيم الأعمال والخدمات المتعلقة بأنشطة المياه والرقابة عليها وتطوير أساليبها؛ بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق أهداف رؤية المملكة.
المادة الرابعة
للهيئة -دون إخلال باختصاصات الجهات الأخرى- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، ومن ذلك ما يلي: 1- وضع المعايير والإجراءات والنماذج ذات الصلة بمجالات اختصاصها. 2- وضع…
المادة الخامسة
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: 1- ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة. 2- ممثل من وزارة المالية. 3- ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية…
المادة السادسة
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنته الترتيبات التنظيمية والأنظمة ذات الصلة من أحكام.…
المادة السابعة
1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية. ويجوز عقدها في مكان آخر داخل المملكة. 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة…
المادة الثامنة
يكون للهيئة رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية والوظيفية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها. وتتركز مسؤولياته…
المادة التاسعة
1- تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة.
المادة العاشرة
1- تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ- ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف. ج- المقابل المالي الذي…
المادة الحادية عشرة
يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الثانية عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المادة الثالثة عشرة
ترفع الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوما من بداية كل سنة مالية تقريرا سنويا عما حققته من إنجازات خلال السنة المنقضية، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من…
المادة الرابعة عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات الهيئة ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها…
المادة الخامسة عشرة
يعمل بالترتيبات التنظيمية من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.