1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات سنويا على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب…
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات سنويا على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب…
لديك حساب؟ دخول