المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات…السابقةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة (تُفتح بحساب مجاني)