جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
15
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها: المركز: المركز الوطني للمناهج. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز. المجلس…
المادة الثانية
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض. ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى تحقيق ما يأتي: 1- تطوير المناهج تطويرا يستجيب لمتطلبات التنمية والمستهدفات الوطنية وفق أحدث النظريات، والنماذج، والأساليب العلمية والتربوية، وبما يراعي…
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للمركز -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات الآتية: 1- اقتراح مشروع الاستراتيجية الوطنية للمناهج…
المادة الخامسة
1- يكون للمركز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- نائب وزير التعليم للتعليم العام. ب- نائب وزير الثقافة. ج- نائب وزير الرياضة. د- نائب وزير الاقتصاد…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام الترتيبات- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات سنويا على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء على الأقل. 2- توجه الدعوة إلى حضور…
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين ويعفى بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة شؤون المركز، وتسيير أعماله ومسؤولياته في…
المادة التاسعة
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم الخدمات والتراخيص التي يصدرها. ج- ما…
المادة العاشرة
يسري على منسوبي المركز نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
1- يكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، تصدر وفقا لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته…
المادة الثالثة عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- تقريرا سنويا عما حققه من إنجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير…
المادة الرابعة عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء حسابه الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المادة الخامسة عشرة
تنشر هذه الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.