جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
14
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها: المركز: المركز السعودي لكود البناء. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمركز…
المادة الثانية
1- يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير. 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة…
المادة الثالثة
يهدف المركز إلى مراجعة وتحديث وتطوير النظم الفنية والعلمية والإدارية المتخصصة بالمباني والمنشآت المبنية على الأسس العلمية المتوافقة مع القواعد الهندسية وخواص المواد…
المادة الرابعة
دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى ومسؤولياتها، للمركز في سبيل تحقيق أهدافه القيام بالمهام والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك ما…
المادة الخامسة
1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني). ب- ممثل من وزارة الطاقة. ج- ممثل من وزارة البلديات…
المادة السادسة
المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الإشراف عليه وتصريف أموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود أحكام الترتيبات، وله على وجه الخصوص ما يأتي: 1…
المادة السابعة
1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث الأعضاء…
المادة الثامنة
يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية، ويكون إعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز…
المادة التاسعة
1- تتكون موارد المركز مما يأتي: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص له في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي يتقاضاه عن الأعمال والخدمات التي يقدمها. ج- التبرعات…
المادة العاشرة
يخضع منسوبو المركز لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة الحادية عشرة
1- تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة.
المادة الثانية عشرة
يرفع المركز إلى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه المركز من إنجازات وما واجهه من صعوبات…
المادة الثالثة عشرة
دون إخلال باختصاصات الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المركز وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات…
المادة الرابعة عشرة
تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.