1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس (أربع) مرات على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس. وعلى…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)