تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
الأنظمة
الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة
الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبد العزيز للجودة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
أولا
يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني الموضحة أمام كل منها: الجائزة: جائزة الملك عبدالعزيز للجودة. الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس…
ثانيا
تهدف الجائزة إلى تحقيق الآتي: 1- تحفيز القطاعات على تبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي من خلال تطبيق النموذج الوطني للتميز ومعاييره. 2- تعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء…
ثالثا
يكون للجائزة لجنة إشرافية يرأسها وزير التجارة، وعضوية كل من: 1- محافظ الهيئة نائبا للرئيس. 2- ممثل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية. 3- ممثل من وزارة التعليم. 4- ممثل…
رابعا
تختص اللجنة الإشرافية للجائزة بالآتي: 1- اعتماد النموذج الوطني للتميز المؤسسي، واللائحة التنظيمية للجائزة. 2- اعتماد فئات الجائزة. 3- اعتماد تكاليف الاشتراك في الجائزة.…
خامسا
1- تعمل الجائزة وفق النموذج الوطني للتميز المؤسسي الموجه لجميع القطاعات، ويخضع للمراجعة بصفة دورية لضمان مواكبته للمتطلبات الوطنية والمتغيرات في مستوى الأداء. 2- تركز…
سادسا
يحق لمختلف منشآت القطاعات أن تتقدم بطلب الاشتراك في دورة الجائزة وفقا لمعايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي واللائحة التنظيمية للجائزة.
سابعا
تمنح الجائزة كل عامين لمنشأة واحدة أو أكثر بحسب معايير النموذج الوطني للتميز المؤسسي، وذلك لمختلف شرائح القطاعات المستهدفة.
ثامنا
تسلم الجائزة في حفل برعاية خادم الحرمين الشريفين أو من ينيبه، وتمنح المنشأة (أو المنشآت) الفائزة بأي من فئات الجائزة درع التميز وشهادته.
تاسعا
يجوز حجب الجائزة أو أي من فئاتها كليا أو جزئيا في حالة عدم اشتراك منشآت القطاعات المستهدفة فيها أو عدم تحقيق متطلبات الحصول عليها وفقا لمعايير النموذج الوطني للتميز…
عاشرا
يحق للجنة الإشرافية للجائزة سحب الجائزة من المنشأة الفائزة في حال عدم التزام تلك المنشأة بالمعايير التي تحددها اللائحة التنظيمية للجائزة.
حادي عشر
يكون مقر الأمانة العامة للجائزة في الهيئة، ويكون محافظ الهيئة أمينا عاما للجائزة، ويتولى الأمين العام الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام على أعمال الجائزة، ومتابعة…
ثاني عشر
تلتزم الأمانة العامة للجائزة بالحفاظ على سرية المعلومات التي تقدمها المنشآت لنيل الجائزة أو أي من فئاتها في جميع مراحل الاشتراك فيها، وبعد الانتهاء من دورة الجائزة.
ثالث عشر
تتكون الموارد المالية للجائزة من الآتي: 1- ما يخصص لها من الدولة ضمن بنود ميزانية الهيئة. 2- المقابل المالي لتكاليف عمليات الاشتراك فيها، أو أي خدمة تدريبية أو استشارية…
رابع عشر
تعد اللجنة الإشرافية للجائزة مشروع تنظيم للجائزة في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات التنظيمية وما قد يظهر لها في هذا الشأن، وترفعه لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في…