تتكون الموارد المالية للجائزة من الآتي:1- ما يخصص لها من الدولة ضمن بنود ميزانية الهيئة.…السابقةثاني عشر (تُفتح بحساب مجاني)التاليةرابع عشر (تُفتح بحساب مجاني)