تخطَّ إلى المحتوى

وعاء ضريبة القيمة المضافة "للمستوردات"

  1. المبالغ التي تُحتسب عليها الضريبة، وتشمل: قيمة البضاعة، وأجور الشحن، والتأمين، والرسوم الجمركية، وأجور البيان الجمركي.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: نظام ضريبة القيمة المضافة

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة