الشاحنات والحاويات والصهاريج والسيارات أيًّا كان نوعها أو حجمها والتي تستخدم في نقل المواد الغذائية، سواء كانت مبردة أو مجمدة أو عند درجة حرارة الغرفة العادية.
المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء
المركبات والشاحنات والحافلات، والطائرات، والقطارات، والمركبات البحرية؛ بمختلف أنواعها، ذات الاستخدام غير العسكري أو الأمني.
Vehicles, trucks, buses, aircraft, trains, and marine vessels of all types intended for non-military and non-security purposes.
المصدر: المركز الوطني لسلامة النقل: تنظيم المركز الوطني لسلامة النقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم "212" وتاريخ 17/3/1447ه
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.