أي نقل بسفينة أو طائرة تشغله مؤسسة يكون مقر إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي "جنوب أفريقيا"
أي نقل بسفينة أو طائرة تشغله مؤسسة يكون مقر إدارتها الفعلي في دولة متعاقدة.
المصدر: وزارة المالية: اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.