تخطَّ إلى المحتوى

نظام المرور

  1. نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/85" وتاريخ 26/10/1428 ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم "م/70" وتاريخ 6/11/1437 ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم "م/73" وتاريخ 18/7/1439 ه والمعدل بالمرسوم الملكي رقم "م/115" وتاريخ 5/12/1439 ه ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2249 وتاريخ 1441/3/10 ه، وما يطرأ عليهما من تعديلات.

    المصدر: الهيئة العامة للطرق: لائحة نقل الحمولات الاستثنائية الصادرة بقرار معالي وزير النقل رقم "77/01" وتاريخ 1432/5/7 ه. والمحدثة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة