حركة النقل في رحلة ما تحمل رقم الرحلة نفسه مقسمة بين مطارين وفق نقطة إقلاع ونقطة هبوط تلك الرحلة. "حيث لا يكون مطار هبوط الركاب أو الشحن معلومًا، تعتبر نقطة إقلاع الطائرة بمثابة منشأ الرحلة وعلى نحو مماثل إذا كان المطار التي تتجه إليه الطائرة غير معلوم تعتبر نقطة الهبوط بمثابة وجهة الرحلة".
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات