تخطَّ إلى المحتوى

مقدم خدمات الصف الأول

  1. الكيان الذي يقدم خدمات أساسية تتعلق مباشرة بعمليات المطار، والتي قد تشمل بعض خدمات المناولة الأرضية أو خدمات الشحن الجوي والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من المهام اليومية للمطار، على سبيل المثال لا الحصر مقدم خدمة مناولة الوقود، مقدم خدمة مناولة الركاب.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار - اللائحة الاقتصادية للمطارات

مصطلحات قريبة