تخطَّ إلى المحتوى

مقدم الخدمة

Service Provider

  1. كل جهة شخصية أو اعتبارية مرخص لها بتقديم خدمات عامة ذات علاقة بمرافق المياه والكهرباء وشبكات الاتصال والسكك الحديدية والصرف الصحي والصرف الصناعي وتصريف السيول والأمطار والطرق العامة.

    Companies, institutions, societies, or individuals licensed by the Ministry to provide an agricultural service in accordance with this Law and its Regulations.

    المصدر: وزارة البيئة والمياه والزراعة: نظام الزراعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/64" وتاريخ 1442/8/10ه

  2. كيان جرى اعتماده من الهيئة والسماح له بتقديم خدمات الملاحة الجوية حسب الأحكام الواردة في هذه اللائحة.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات الملاحة الجوية

  3. الشخص الذي يزود أطرافًا خارجية بفئة واحدة أو أكثر من فئات خدمات المناولة أو خدمات الشحن الجوي الواردة في هذه اللائحة وفق ما ورد في ترخيصه.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

  4. من يقدم الخدمات البريدية بناءً على ترخيص، أو تسجيل، أو إعفاء.

    المصدر: الهيئة العامة للنقل: نظام البريد

  5. مقدم الخدمات الحكومية الرقمية لأغراض تجارية، المرخص له من الهيئة.

    المصدر: هيئة الحكومة الرقمية: تنظيم هيئة الحكومة الرقمية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم "418" وتاريخ 1442/07/25ه

  6. المرخص له بمزاولة نشاط توزيع غاز البترول السائل بالجملة للمستهلك أو نشاط بيع أسطوانات غاز البترول السائل بالتجزئة.

    المصدر: وزارة الطاقة: دليل تقديم خدمة توزيع وبيع غاز البترول السائل

مصطلحات قريبة