وضع ختم البنك الرسمي المعتمد أو ما يقوم مقامه، وتوقيع وختم موظف البنك على صورة الهوية أو الوثيقة للتأكد بأنها مطابقة للأصول.
Placing the bank official stamp or the like in addition to the bank employee signature and stamp on a copy of a document or ID card to confirm that it is a copy of the original.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد الحسابات البنكية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.