مستوى المخاطر الذي تكون المؤسسة المالية قادرة على تحمّله أو القبول به في سياق تطبيق النهج القائم على مخاطر الأعمال.
المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل تقييم مخاطر الأعمال المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.