أي شخص يستخدم أو يتلقى خدمة أو أكثر من خدمات المدفوعات ذات الصلة بصفته الدافع أو المدفوع له أو كليهما، أو أي شخص يستخدم خدمات المدفوعات ذات الصلة بخدمات مقدم خدمات معلومات حساب المدفوعات.
Any person who makes use of, or receives, one or more Relevant Payment Services in the capacity of Payer, Payee or both; or any Person who makes use of the Relevant Payment Services of a Payment Account Information Service Provider.
المصدر: البنك المركزي السعودي: اللائحة التنفيذية لنظام المدفوعات وخدماتها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.