أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام المرور
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
أي جزء من الأجزاء العرضية التي يقسم إليها نهر الطريق ويسمح عرضه لمرور صف واحد من المركبات المتتابعة سواء حددته علامات طولية على سطح الطريق أم لم تحدده.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام المرور
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.