تخطَّ إلى المحتوى

مركز إيواء العاملات المنزليات

  1. مرفق مُرخّص تابع للقطاع الخاص بموجب عقد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، يُعنى باستقبال العاملات المنزليات وإنهاء إجراءاتهن.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: الدليل الإجرائي للعاملات المنزليات في مراكز الإيواء – المقدمة

مصطلحات قريبة