تخطَّ إلى المحتوى

مرفق الضيافة السياحي الخاص

  1. وحدة عقارية مؤثثة ومستقلة ومملوكة لفرد ومصرحة من الوزارة، توفر خدمة المبيت بشكل يومي للسائح مقابل أجر.

    المصدر: وزارة السياحة: لائحة مرفق الضيافة السياحي الخاص

مصطلحات قريبة