تخطَّ إلى المحتوى

مدور رأس المال

  1. مبلغ يضاف للوعاء الزكوي للمكلف الذي لديه عقود أو استيرادات تتجاوز مبيعاته المعلنة، ويُحسب بنسبة 15% من رأس المال التقديري.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري

مصطلحات قريبة