يُعَد الشخص الاعتباري مقيمًا إذا كان مؤسسًا بموجب أنظمة الدولة ومُعفًى من الضريبة لأغراض خيرية أو تعليمية أو معاشات تقاعدية.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وبولندا
المكان الذي يخضع فيه الشخص للضريبة بموجب أنظمة الدولة بسبب سكنه أو إقامته أو مكان إدارته أو أي معيار مماثل.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اتفاقية السعودية وأسبانيا
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.