تخطَّ إلى المحتوى

مجموعة العمل المالي "فاتف"

Financial Action Task Force "FATF"

  1. منظمة حكومية دولية "أُنشئت في عام 1989م في باريس من قبل دول مجموعة السبع"، تتمثل مهام مجموعة العمل المالي في وضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة بنزاهة النظام المالي الدولي.

    An inter-government organization "established in 1989 in Paris by the G7" whose tasks include setting standards and promoting effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, terrorist financing, and proliferation financing as well as other threats to the integrity of the international financial system.

    المصدر: البنك المركزي السعودي: دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة