تخطَّ إلى المحتوى

مجلس الجامعة

  1. السلطة المختصة بتصريف الشؤون العلمية، والتعليمية، والإدارية، والمالية للجامعة، وتنفيذ السياسة العامة لها وفقاً لأحكام النظام واللوائح المنظمة لذلك

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة