كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الإثبات
كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.
المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الإثبات