تخطَّ إلى المحتوى

مبدأ الثبوت بالكتابة

  1. كل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال.

    المصدر: اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية: نظام الإثبات

مصطلحات قريبة