تخطَّ إلى المحتوى

مؤسسات الرعاية الصحية

  1. كل جهة حكومية، أو خاصة لها علاقة- مباشرة أو غير مباشرة- بالرعاية الصحية للأمهات والرضع والحوامل، وكل دور الحضانة أو جمعيات رعاية الأطفال، عدا الصيدليات والمحلات المرخص لها ببيع هذه المنتجات.

    المصدر: وزارة الصحة: نظام تداول بدائل حليب الأم لعام 1425ه

مصطلحات قريبة