تخطَّ إلى المحتوى

قيمة الترسية

  1. المبلغ المحدد لترسية المنافسة ويتم تحديده عن طريق مالك المنافسة "الجهة الحكومية".

    المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات منصة اعتماد"

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة