الشخص الذي عهدت إليه قيادة السفينة أو تولى قيادتها بالفعل بطريقة مشروعة ولو بصفة مؤقتة.
المصدر: الهيئة الملكية للجبيل وينبع: لائحة التنظيمات و التعليمات الخاصة بميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية و التحويلية
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.