المبنى أو الجزء من المبنى المخصص لإقامة الأفراح والحفلات بأنواعها والمصمم لاستقبال ما يزيد عن 20 شخص في وقت واحد.
المصدر: المديرية العامة للدفاع المدني: شروط السلامة ووسائل الإطفاء و المراقبة و الإنذار الواجب توافرها في قاعات المحاضرات و الاجتماعات و المؤتمرات و الأفراح و المسارح ومباني الأنشطة المماثلة
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.