تخطَّ إلى المحتوى

قائمة الحليب

  1. المشروب الذي يحتوي على نسبة حليب تصل إلى 75%، ويشمل: بودرة الحليب، ومصل الحليب، وحليب الحيوانات، واللبن، والحليب المعاد تصنيعه، ولا يشمل مادة الكريمة.

    المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: الموقع الرسمي للهيئة - السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة