مصطلح قانوني يُقصد به أن الأثر القانوني لتصرف أو حق أو واقعة معينة يكون نافذًا أو قابلًا للاحتجاج به تجاه الأشخاص الذين ليسوا أطرافًا في ذلك التصرف أو الحق.
A legal term meaning that the legal effect of a right, act, transaction, or legal situation is enforceable, effective, or may be asserted against persons who are not parties to that right, act, or transaction.
المصدر: وزارة التجارة: نظام الشركات
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.