تخطَّ إلى المحتوى

فحص طبي

  1. قيام الممارس الصحي المرخص له بفحص شخص، أو قيام شخص ما- تحت إشراف السلطة المختصة المباشرة- بالفحص الأولي لتحديد حالته الصحية وما إذا كان يشكل خطرا محتملا محدقا على الصحة العامة فيما يخص الآخرين، وقد يشمل ذلك التدقيق في الوثائق الصحية وإجراء فحص سريري إذا كانت ملابسات الحالة الفردية تقتضي ذلك.

    المصدر: وزارة الصحة: نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول 1433ه

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة