تخطَّ إلى المحتوى

فترة المقابل المالي

  1. فترة استحقاق قيمة المقابل المالي الذي يجب على المرخص له دفعه وفقًا للسنة المالية للدولة.

    المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه

مصطلحات قريبة