فترة استحقاق قيمة المقابل المالي الذي يجب على المرخص له دفعه وفقًا للسنة المالية للدولة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه
فترة استحقاق قيمة المقابل المالي الذي يجب على المرخص له دفعه وفقًا للسنة المالية للدولة.
المصدر: وزارة الصناعة والثروة المعدنية: اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني لعام 1444ه