تخطَّ إلى المحتوى

غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي

  1. الغذاء غير الملائم وغير المقبول للاستهلاك الآدمي طبقًا للاستخدام المقصود منه، بسبب التلف أو التلوث بمواد غريبة أو تغييرات غير مقصودة طرأت على الغذاء في خصائصه الظاهرية أو الحسية.

    المصدر: الهيئة العامة للغذاء والدواء: اللائحة التنفيذية لنظام الغذاء

مصطلحات قريبة