تخطَّ إلى المحتوى

عيب في السبب

  1. عيب يتعلق بالوقائع المادية والنظامية التي دفعت الإدارة إلى اتخاذ قرارها، وهو أحد العيوب الجوهرية التي قد تشوب القرار الإداري وتجعله باطلًا أو قابلًا للإلغاء أمام القضاء.

    المصدر: ديوان المظالم: نظام ديوان المظالم

مصطلحات قريبة