تخطَّ إلى المحتوى

ضريبة التصرفات العقارية

  1. ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع التصرفات التي ينتج بموجبها أثر قانوني، يتمثل في نقل حق ملكية العقار، أو حيازته لغرض تملكه، أو تملك منفعته من شخص إلى آخر.

    المصدر: وزارة المالية: تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية "مصطلحات الإيرادات"

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة