صندوق استثماري يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه
صندوق استثماري يؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر أو غير المباشر، وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة.
المصدر: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة 1445ه