الصفقة التي تقوم المنشأة ذات الأغراض الخاصة من خلالها بالحصول على تمويل عن طريق إصدار أدوات دين ويشمل ذلك الاستحواذ على الأصول اللازمة لتحقيق العوائد المستحقة بموجب أدوات الدين أو نقل تلك الأصول أو استخدامها بأي شكل آخر، ويشمل ذلك أيضًا إصدار أدوات الدين.
means the transaction under which a special purposes entity raises finance by the issue of debt instruments, including the acquisition, transfer or other use of assets required to generate amounts due under the terms of those debt instruments, and the issue of the debt instruments itself.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
صفقة التمويل
Financing Transaction