تخطَّ إلى المحتوى

شهادات الإيداع

Depositary Receipts

  1. أدوات مالية مدرجة ومتداولة في سوق أجنبية، يصدرها بنك الإيداع مقابل أسهم مُصدرة في المملكة ومدرجة في السوق، أو مقابل أسهم مصدرة في المملكة واتخذ مُصدرها الترتيبات اللازمة لإدراجها في السوق.

    -       Financial instruments listed and traded in a Foreign Market, issued by the Depositary Bank for shares issued in the Kingdom and listed in the Exchange, or for shares issued in the Kingdom and its Issuer has made the necessary arrangements for listing them in the Exchange.

    المصدر: هيئة السوق المالية: تعليمات إصدار شهادات الإيداع خارج المملكة.

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة