1" أي شركة تملك، أو تكون عضوًا في مجموعة تملك أصولًا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي. 2" أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولًا صافية لا تقل قيمتها عن عشرة ملايين ريال سعودي. 3" شخصٌ يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولًا عن أي نشاط أوراق مالية لديه، عندما ينطبق على ذلك الشخص الاعتباري التعريف الوارد في الفقرة "1"، أو "2".
1. any company which owns, or which is a member of a group which owns, net assets of not less than 10 million Saudi Riyals; 2. any unincorporated body, partnership or other organisation which has net assets of not less than 10 million Saudi Riyals; 3. a person acting in the capacity of director, officer or employee of a legal person and responsible for its securities activity, where that legal person falls within the definition of paragraphs "1" or "2".
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.