تخطَّ إلى المحتوى

شخص ذو علاقة

Related Party

  1. 1" يقصد ب"شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بكبار التنفيذيين أو عضو مجلس إدارة أو مساهم فرد يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم، أي من الآتي بيانهم: "أ" الزوج والزوجة والأولاد القصر "يشار إليهم مجتمعين ب"عائلة الفرد"". "ب" أي شركة تكون للفرد أو لأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أو تكون للفرد ولأي من أفراد عائلته أو لأكثر من فرد منهم مجتمعين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على: • التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30 % في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل. • أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل. 2" يقصد ب"شخص ذي علاقة" فيما يتعلق بشركة تملك نسبة كبيرة من الأسهم: "أ" أي شركة أخرى تكون تابعة لها، أو قابضة لها، أو تابعة زميلة لها تملكها الشركة الأم نفسها. "ب" أي شركة يكون أعضاء مجلس إدارتها معتادين على التصرف وفقًا لتوجيهات، أو تعليمات الشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم. "ج" أي شركة تكون للشركة التي تملك نسبة كبيرة من الأسهم، وأي شركة أخرى ورد تعريفها في الفقرة "أ" أو الفقرة "ب" مجتمعتين، أي مصلحة في رأسمالها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر بما يتيح لهم القدرة على: • التصويت أو السيطرة على أصوات بنسبة تساوي أو تزيد على 30% في الجمعية العمومية فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل. • أو تعيين أو عزل أعضاء مجلس الإدارة المالكين لغالبية حقوق التصويت في اجتماعات مجلس الإدارة فيما يتعلق بكل أو معظم المسائل.

    in the Rules on the Offer of Securities and Continuing Obligations, means: 1" affiliates of the issuer except for wholly-owned companies; 2" substantial shareholders of the issuer; 3" directors and senior executives of the issuer; 4" directors of affiliates of the issuer; 5" directors and senior executives of substantial shareholders of the issuer; 6" any relatives of persons described at "1", "2", "3" or "5" above; 7" any company controlled by any person described at "1", "2", "3", "5" or "6" above. For the purposes of paragraph "6" of this definition, the term “relatives” shall mean a parent, spouse, and children. In the Merger and Acquisition Regulations, means a person who, in relation to each of the offeror "or any of its affiliates" and the offeree company "or any of its affiliates", satisfies one or more of the following conditions: 1" any person who has provided financial assistance "other than a bank in the ordinary course of business" to the offeror or the offeree company; 2" the board members of the offeror or the offeree company "or any of their subsidiaries"; 3" a person owning 20% of the offeror and the offeree "weather individually or by acting in concert with other"s"" 4" a substantial shareholder with the offeror who in the same time is a board member in offeree company, or vice versa.

    المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة