الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار وذلك من خلال دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن دون خضوعها للرسوم الجمركية.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.