تخطَّ إلى المحتوى

شحنات الترانزيت "المحولة"

  1. الشحنات والطرود والمواد البريدية التي يتم مناولتها ونقلها بين طائرتين عابرة للمطار وذلك من خلال دخولها إلى مستودعات مناولة الشحن دون خضوعها للرسوم الجمركية.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية لخدمات المناولة الأرضية وخدمات الشحن الجوي

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة