تخطَّ إلى المحتوى

سيارة أجرة

  1. السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.

    المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام المرور

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة