السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام المرور
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
السيارة المعدة لنقل الركاب ومستلزماتهم بأجر ولا تزيد سعتها على ثمانية أشخاص.
المصدر: كلية الملك فهد الأمنية: نظام المرور
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.