مبدأ يُلزم المصلح بعدم إفشاء أسرار التسوية الودية وجلساتها، إلا ما كان مقتضًى شرعيًّا أو نظاميًّا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الخامسة
مبدأ يُلزم المصلح بعدم إفشاء أسرار التسوية الودية وجلساتها، إلا ما كان مقتضًى شرعيًّا أو نظاميًّا.
المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الخامسة