مبلغ استُوفِيَ من العميل بعد انتهاء فترة السماح دون سداد المبلغ المستحق وفق ترتيبات السداد المتفق عليها.
An amount collected from the customer following the expiration of the grace period, resulting from non-payment of the amount due in accordance with the agreed payment arrangements.
المصدر: البنك المركزي السعودي: قواعد إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.